الشيخ محمد علي الأنصاري
179
الموسوعة الفقهية الميسرة
ولم يشمل هذا الاستثناء الامّ ما لو عقد على البنت ولم يدخل بها ، فلذلك تحرم الامّ بمجرّد العقد على البنت بناء على المشهور . نعم ، المنقول عن ابن أبي عقيل القول بعدم التحريم بمجرّد العقد ، وأنّ التحريم متوقّف على الدخول هنا أيضا « 1 » . ونقل العلّامة وصاحب المدارك بعض الروايات الصحيحة الدالّة على ذلك ، ولذلك توقّف العلّامة في الحكم ، لكن رجّح القول بالتحريم ؛ احتياطا وموافقة للأكثر « 2 » ، وقال صاحب المدارك : والمسألة قويّة الإشكال « 3 » . ويلحق بالمصاهرة أمور : الأوّل - تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا : بمعنى أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاح ، سواء كان في عقد دائم أو منقطع ؛ لقوله تعالى : . . . وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ « 4 » . ولو أراد نكاح الأخت الأخرى بعد أن نكح الأولى فليس له ذلك ، حتّى يفارق الأولى وتخرج من العدّة ، أو يكون الطلاق بائنا « 5 » . ولو عقد عليهما معا : فإن كان ذلك في عقدين متتاليين ، بطل عقد الثانية بناء على المشهور ، بل ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك ، قال : « لو تزوّج أختين نسبا أو رضاعا لأب وأم ، أو لأحدهما ، كان العقد للسابقة ، وبطل عقد الثانية بلا إشكال ولا خلاف ، سواء دخل بالثانية أو لا ، وسواء دخل بالأولى أو لا » « 1 » . والمنقول عن ابن الجنيد : التفصيل بين ما إذا لم يدخل بالثانية فيفرّق بينهما ، وبين ما إذا دخل بها فيتخيّر بين الأختين « 2 » . وإن كان ذلك في عقد واحد ، فعن ابن الجنيد : القول بتخيير العاقد بينهما « 3 » ، وتابعه الشيخ في النهاية « 4 » ، وابن البرّاج « 5 » ، والعلّامة في المختلف « 6 » ، لكن اختار ابن إدريس « 7 » ، وابن حمزة « 8 » ، والمحقّق « 9 » ، وأكثر المتأخّرين « 10 » بطلان العقد . ويجوز الجمع بين الأختين في مجرّد الملك ،
--> ( 1 ) انظر : الحدائق 23 : 445 - 457 ، والجواهر 29 : 350 . ( 2 ) المختلف ( الحجرية ) : 522 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 133 ، وانظر الحدائق 23 : 448 . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) الحدائق 23 : 264 . 1 الجواهر 29 : 380 ، وانظر المستمسك 14 : 243 . 2 المختلف ( الحجرية ) : 526 . 3 المختلف ( الحجرية ) : 526 . 4 النهاية : 454 ، واختار في المبسوط القول المشهور ، المبسوط 4 : 206 . 5 المهذّب 2 : 184 . 6 المختلف ( الحجرية ) : 526 . 7 السرائر 2 : 522 و 536 . 8 الوسيلة : 293 . 9 شرائع الإسلام 2 : 290 . 10 نسبه إليهم المحدّث البحراني في الحدائق 23 : 523 .